الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله ، وأبو هريرة ، وأسيد بن حضير، وقد روينا عن قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس

                                                                                                                                                                              2032 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، قال: أخبرني إسماعيل ، عن قيس، قال أخبرني قيس بن قهد الأنصاري ، أن إمامهم، اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس". [ ص: 234 ] .

                                                                                                                                                                              2033 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي الزبير ، أن جابر بن عبد الله الأنصاري ، كان وجعا فصلى بأصحابه قاعدا وأصحابه قعود".

                                                                                                                                                                              2034 - حدثنا أبو أحمد ، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا إسماعيل ، عن قيس، عن أبي هريرة ، قال: "الأمير إمام فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا".

                                                                                                                                                                              2035 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار، أخبره أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه، فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: فإني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا قال: فصلى بهم قاعدا وهم قعود ".

                                                                                                                                                                              2036 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن هشام بن عروة ، عن محمود بن لبيد ، عن كثير بن السائب، أن أسيد بن [ ص: 235 ] حضير، صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود فكان يؤمهم من وجع.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، قال أحمد: كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من أصحابه أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر ، وأبو هريرة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي ابن عمر بعد بيعة باعها، أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديث، قال: ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، فكذلك لما كان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذين صلوا خلفه قياما بالقعود أبو هريرة ، وجابر ، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: جابر وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناسخه ومنسوخه ممن بعدهم.

                                                                                                                                                                              ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 236 ] لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر ، فوجب عليهم القيام لقيام أبي بكر بهم، فما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة قائما علة توجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه، فصلى جالسا فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائما، فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وافتتح بهم الصلاة قاعدا فعليهم القعود بقعوده، فيكون كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى، فإن معنى كل سنة منهما غير معنى الأخرى، وقد تأول هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل ، وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا، كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها، هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا أطاقوا، وصلى كل واحد فرضه، هذا قول الشافعي ، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومن خلفه جلوس، منسوخ بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما. [ ص: 237 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا وهم جلوس قال: لا يجزئه ولا يجزئهم، وقال أصحاب الرأي في مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما، قال: يجزئهم، وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء، أو مضطجعا على فراشه يومي إيماء، والقوم يصلون قياما قال: لا يجزئه ولا يجزئ القوم في الوجهين جميعا، وقال أبو ثور كما قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفي هذه المسألة قول ثالث قاله مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا وقد روينا عن جابر الجعفي ، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحد بعدي جلوسا".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا خبر واه تحيط به العلل، جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية