ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة
قال : اختلف أهل العلم في أبو بكر ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن صلاة العيد للمسافرين، أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن الحسن البصري أبي عياض ، ومجاهد : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان الحجاج فتكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا [ ص: 337 ] آخر قوليه، وكان يقول إذ هو الشافعي بالعراق : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.
وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
2179 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال: قال "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة. معمر
وقال : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال الزهري في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال مالك : ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى. مالك
وقال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن [ ص: 338 ] . إسحاق