ذكر صلاة أم الولد بغير خمار
اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقالت طائفة: هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منهما أن تصلي بغير خمار. هذا قول النخعي، والشافعي، وحكي ذلك عن وأبي ثور، الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثان: وهو أنها تختمر إذا صلت هذا قول الحسن، وبه قال وابن سيرين. مالك بن أنس، غير أن وأحمد بن حنبل، مالكا [ ص: 62 ] قال: أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة.
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، إلا في البيع الذي منع منه عمر.
فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أعتقت فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها. كان يقول ذلك. وبه قال الشعبي الشافعي، وأصحاب الرأي. وأبو ثور،