ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد
2509 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، قال: ثنا قال: أخبرني أبي، عن عبد الحميد بن جعفر، تميم بن محمود، عبد الرحمن بن شبل - وكانت، له صحبة - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير. عن
قال من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل: [ ص: 119 ] ( أبو بكر: وأن المساجد لله ) ، وقال: ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) .