3442 - وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو: "مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه".
3443 - وروينا سوى ذلك أحاديث في كراهية الحمرة، فيشبه أن يكون الذي كره ما يصبغ زينة بعدما ينسج، فيكون كالمزعفر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال.
3444 - قال : وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر، ونأمره إذا تزعفر أن يغسل الزعفران عنه. الشافعي
3445 - قال: وإنما أمر الرجل الذي أحرم بالعمرة، وهو مضمخ بالخلوق بالغسل، فيما يرى الصفرة عليه، فتتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها أيضا في المعصفر أولى به.
3446 - وقد كرهه بعض السلف، وأجازه أبو عبد الله الحليمي رحمه الله، ورخص فيه جماعة، والسنة ألزم، وبالله التوفيق.