4614 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي عن عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، أشعث بن سليم، أن عبد الله بن زياد، قال: "يقرأ في الظهر، والعصر". عبد الله يعني ابن مسعود سمعت
4615 - قال هذا عندنا لا يوجب سهوا، ولا نرى بأسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن، ليعلم من خلفه، أنه يقرأ وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله. الشافعي:
4616 - قال وروينا عن الشيخ أحمد: أن قتادة: أنسا "جهر في الظهر، والعصر، فلم يسجد".
[ ص: 292 ]