5 - الزحام
6344 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : الشافعي " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام، ويتبعوه في عمل الصلاة " فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة.
6345 - وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان، فركع وركعوا، وسجد فسجدت طائفة وحرسته أخرى، حتى قام من سجوده، ثم تبعته بالسجود مكانها حين قام ".
6346 - قال: فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن وأن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر. على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه،
6347 - فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام، ثم زحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده، تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد فسجد.
6348 - وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا عن السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية، ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى. لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد [ ص: 326 ] للركعة الأولى؛