8 - لا أذان للعيدين
6854 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرني الثقة، عن الشافعي أنه قال: الزهري، "لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولا لأبي بكر، لعمر، ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها".
6855 - قال قال الشافعي: الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول: "الصلاة جامعة".
6856 - قال "فلا أذان إلا للمكتوبة لأنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة". الشافعي:
6857 - قال في القديم في رواية الشافعي الزعفراني: أخبرنا عن سفيان، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، قال: ابن عباس . "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة"
[ ص: 65 ] 6858 - قال قد رويناه من حديث أحمد: عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، في الخطبة. ابن عباس
6859 - وعن ابن عباس، وجابر في الأذان، وهو مخرج في الصحيحين.
6860 - وحدثنا قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان ، [ ص: 66 ] عن عطاء قال: جابر بن عبد الله "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة"، وذكر الحديث. أخرجه في الصحيح من حديث مسلم عن ابن نمير، عبد الملك.
[ ص: 67 ]