9591 - قال: والسراويل من غير ضرورة، والدرع والقميص والقباء، ولا بأس أن تلبس القفازين. وتلبس المرأة الخمار والخفين، ولا تقطعهما،
9592 - كان يأمر بناته أن يلبسن القفازين في الإحرام. سعد بن أبي وقاص
9593 - قال ابن المنذر: ورخصت فيه . عائشة
[ ص: 140 ] 9594 - قال وحرمها من لبسها في وجهها. الشافعي:
9595 - وقال في موضع آخر: ولا تلبس المحرمة قفازين، ولا برقعا.
9596 - واحتج في القديم بما رواه عن عن مالك، أن نافع، كان يقول: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" أخبرناه عبد الله بن عمر، أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكره بنحوه. مالك،
9597 - وهذا حديث قد رواه وأيوب موقوفا على مالك، ورواه ابن عمر. عن الليث بن سعد، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب. ابن عمر،
9598 - وتابعه على ذلك موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء، ومحمد بن إسحاق.
9599 - وأخرجه في الصحيح، وأكده بمن تابعه . البخاري
[ ص: 141 ] 9600 - ورواه في رواية الشافعي عن الثقة، عن حرملة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أخبرناه ابن عمر، قال: أخبرني أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، أخبرنا الحسن بن سفيان، حبان، عن عن ابن المبارك، فذكره. موسى بن عقبة،