9609 - أخبرنا أبو عبد الله، ، وأبو زكريا قالوا: حدثنا وأبو بكر، أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
9610 - وقد سقط من رواية ، عن الشافعي ابن عيينة: "ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس".
9611 - وسقط أيضا من روايته عن مالك: أخبرناه "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس". قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ علي بن محمد بن سختويه، حدثنا [ ص: 146 ] حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه. وأخبرنا الزهري، قال: أخبرني أبو عبد الله أبو النضر الفقيه، حدثنا حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، فيما قرأه على القعنبي فذكره بإسناده ومعناه، وقد أخرجهما في الصحيح بهذه الرواية. مالك،
9612 - ولعل أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب، ثم لم يتفق له إيرادها. وقد أوردها هاهنا فيما. الشافعي