9686 - قال في رواية الشافعي بالإجازة: ولو تركا ذلك يعني الرجل والمرأة ولبسا البياض كان أحب إلي للذي يقتدى به، ولا يقتدى به، أما الذي يقتدى به فلما قال أبي عبد الله يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد: فيلبس المصبوغ بالطيب. عمر بن الخطاب،
9687 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، عن نافع، أنه سمع مالك، يحدث أسلم، مولى عمر بن الخطاب، أن عبد الله بن عمر، رأى على عمر بن الخطاب، طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، وهو محرم، فقال له عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. فقال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن عمر بن الخطاب: طلحة بن عبيد الله قد كان "فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة". يلبس الثياب المصبغة في الإحرام،
9688 - قال وأما الذي لا يقتدى به، فأخاف أن يساء الظن به، حتى يقال: مستخف بإحرامه، وبسط الكلام فيه ، [ ص: 168 ] وأما الحناء فقد. الشافعي: