114 - ما يكره من تسمية الصرورة وغيرها
10321 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: " وأكره أن الشافعي ولكن يقال: لم يحجج. يقال للرجل صرورة،
10322 - وأكره أن لكن يقال: حجة الإسلام. يقال: بحجة الوداع،
10323 - وأكره أن ولكن يقال له: المحرم. يقال للمحرم: صفر،
10324 - وإنما كرهت أن يقال للمحرم: صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون، فيقولون: صفران للمحرم وصفر، وينسئون فيحجون عاما في شهر، وعاما في غيره، ويقولون: إن أخطأنا موضع الحرم في عام، أصبناه في غيره، فأنزل الله تعالى: ( إنما النسيء زيادة في الكفر ) الآية.