10477 - أخبرنا قال: حدثنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن قال: كان ابن جريج يقول: مجاهد فقد أحل، وليست له رخصة، ومن قتله ناسيا لحرمه، أو أراد غيره فأخطأ به، فذلك العمد المكفر عنه من النعم" . "ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه، ولا مريدا غيره، فأخطأ به،
[ ص: 398 ] 10478 - قال في رواية الشافعي قوله أحل، أحسبه ذهب إلى عقوبة الله. أبي عبد الله:
10479 - قال: ومعناه في الصيد أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه خطأ، ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ، يذهب إلى أنه إن عمد قتله، ونسي إحرامه، أو عمد غيره فأصابه، يعني كفر.