10807 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أخبرنا أبو النضر، أخبرنا أبو جعفر، حدثنا المزني، ، عن الشافعي عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، أن نافع، كان يقول: عبد الله بن عمر، فإنه يحل حيث حبس، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق، ثم يحل من عمرته، فإن منعه عدو في عمرته" قال "لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو، يعني حل حيث حبسه قال: ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت بين الصفا، والمروة، ثم حلق أو قصر، ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابلا، ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ". أبو جعفر: