10812 - قال روى أحمد: الأسود، وغيره، عن في الذي ابن مسعود فقال لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر "ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا". عبد الله:
10813 - وأجاب عنه بجواب مبسوط: وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن، وإنهم عدد فقولهم أولى، ولأن من قال نبعث [ ص: 495 ] بالهدي ونواعده يوما قد يحل وهو لا يدري، لعل الهدي لم يبلغ محله، فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن. الشافعي