10848 - قال ومنع الشافعي: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب "إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر".
10849 - قال قد روينا عن أحمد: أبي واقد الليثي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسائه في حجته. وأبي هريرة
10850 - وروينا عن أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها، وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله . عمر بن الخطاب،
[ ص: 504 ] 10851 - قال ولما لم تختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة جماعة كما هي على الرجال، وأن لوليها حبسها، كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك. الشافعي:
[ ص: 505 ]