10854 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم، أو كان فامتنع من الخروج معها، لم يجبر على الخروج، فإن كانت طريقها ما حولها آمنة، وكانت مع نساء ثقات أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت". الشافعي:
10855 - قال في موضع آخر: وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر، وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم.