12 - اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره من المطعومات في قليل ذلك وكثيره
11100 - قد مضى حديث همام بن يحيى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الربا، وفيه: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل". عبادة بن الصامت، عن
11101 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن عبد الوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، قال: أبي نضرة بينا أنا جالس عند إذ غمزني رجل من خلفي، فقال: سله عن الفضة بالفضة بفضل، فقلت: إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة بفضل؟ قال أبي سعيد الخدري، هو ربا. فقال: سله برأيه يقول، أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: إن هذا يقول: سله برأيه يقول، أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثكم، جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب، فقال له: "كان هذا أجود من تمرنا"، فقال: إني أعطيت صاعين من تمرنا، وأخذت صاعا من هذا التمر، فقال: "أربيت"، فقال: يا رسول الله، إن سعر هذا في السوق كذا وكذا قال: "فبعه بسلعة، ثم بع [ ص: 54 ] سلعتك بأي ثمن شئت" قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟. أبو سعيد: أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم داود بن أبي هند.
11102 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سعيد الخدري، أو عن أحدهما، عن الآخر، أبي هريرة، خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل رجلا على
11103 - هكذا رواه بالشك، وكذلك رواه في القديم بالشك، وقال: أو عن الشافعي ورواه أبي هريرة. في الصحيح، عن البخاري ورواه إسماعيل بن أبي أويس، عن مسلم، كلهم عن يحيى بن يحيى، بإسناده، عن مالك وعن أبي سعيد الخدري، من غير شك . أبي هريرة
[ ص: 55 ] 11104 - وأخرجاه من حديث عن سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل، أن ابن المسيب، أبا هريرة، حدثاه فذكره بنحوه، من حديث وأبا سعيد إلا أن في حديثه: فقال: مالك، وقوله: "وكذلك الميزان" يشبه أن يكون من جهة "لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان". وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل؟ فقال: هو ربا، ثم روى هذا الحديث، ثم قال: وكذلك الميزان، يعني والله أعلم: وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل، وهو كقوله في حديث أبي سعيد الخدري، حين روى الحديث في التمر بالتمر، فقال: التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة؟ وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر، أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا، فقاسهما عليه، فقال: وكذلك الميزان، يعني الذي يسألونني عنه، وهكذا قوله: وكل ما يكال أو يوزن. أبي نضرة
11105 - وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله، عن أبي مجلز، عن في مناظرته مع أبي سعيد وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول ابن عباس، إن صح ذلك، وفيه نظر لتفرد أبي سعيد الخدري، أبي زهير بذلك، وطعن بعض الحفاظ فيه، والله أعلم.
11106 - قال في القديم، عن الشافعي عن مالك، عن زيد بن أسلم، قال: عطاء بن يسار أخبرناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، مثلا بمثل"، فقيل: يا رسول الله، إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال [ ص: 56 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادعوه"، فدعي له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أتأخذ الصاع بالصاعين؟"، فقال: يا رسول الله، لا يبيعوني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم الجنيب". أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكره بنحوه. مالك،
11107 - قال في القديم: وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على الشافعي خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا ما دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فائق، ثم يشترى بهما صاع تمر وسط.
11108 - ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغاية لأمره فيما نرى والله أعلم أن يضم الرديء إلى الجيد، ثم يشتري به وسطا، وكان ذلك موجودا.
11109 - قال في الجديد في رواية الشافعي ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب. أبي سعيد:
11110 - قال واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أحمد أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا: حدثنا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن عرفة، عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثني سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، قال: فضالة بن عبيد خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب " ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى تميز بينه وبينها" قال: إنما أردت الحجارة قال: "لا، حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما . [ ص: 57 ] رواه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عام في الصحيح، عن مسلم وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة ابن المبارك.
11111 - والذي روى عن الليث بن سعد، بإسناده هذا سعيد بن يزيد، أنه اشترى يوم فضالة بن عبيد، خيبر قلادة فيها اثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. عن
11112 - وفي رواية أخرى: قصة أخرى؛ لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها. قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قال: ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تباع حتى تفصل"،
11113 - وفي رواية أن رجلا ابتاعها، واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقا في النهي حتى تفصل، وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة. ابن المبارك
11114 - وما روى عامر بن يحيى المعافري، عن أنه قال: حنش، كنا مع في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فضالة، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك [ ص: 58 ] في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".
11115 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عبد الله بن محمد الكعبي، حدثنا أخبرنا محمد بن أيوب، حدثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: أخبرني ابن وهب أبو هانئ الخولاني، أنه سمع يقول: سمعت علي بن رباح اللخمي، قال: فضالة بن عبيد الأنصاري بخيبر بقلائد فيها خرز وذهب وهن من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذهب الذي في القلادة فنزع، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
11116 - رواه في الصحيح، عن مسلم أبي الطاهر، عن غير أنه قال: ابن وهب، بقلادة فيها خرز وذهب، وقال: فنزع وحده.
11117 - وفي كل ذلك دلالة على أنها لا تباع بحال ما لم يميز الذهب من غيره إذا بيعت بالذهب، والله أعلم.
[ ص: 59 ]