26 - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
11284 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر، . [ ص: 105 ] أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم مالك.
11285 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن عبد الله بن دينار، ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". أخرجاه في الصحيح، من حديث عبد الله بن دينار.
[ ص: 106 ] 11286 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: ابن عباس وقال " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى ". برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. أخرجاه في الصحيح، من حديث ابن عباس سفيان.
11287 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن عطاء بن أبي رباح، حكيم بن حزام حكيم: "كنا نشتري الطعام، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع طعاما حتى أقبضه". قال
11288 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، صفوان بن موهب، أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي ، [ ص: 107 ] عن أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أنبأ، أو لم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟"، فقال حكيم: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكيم بن حزام، "لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه".
11289 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، قال: أخبرني ابن جريج ذلك أيضا، عن عطاء، عبد الله بن عصمة، عن أنه سمعه منه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام،
11290 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع وبهذا نقول، يعني يقول الشافعي: فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يرويه بعض الناس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عباس، لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى أهل مكة: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا، وربح ما لم يضمنوا". قال:
11291 - قال فهذا بيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن. الشافعي:
11292 - قال وهذا الحديث قد رواه أحمد: يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ابن عباس، لعتاب بن أسيد . [ ص: 108 ]
11293 - أخبرناه علي بن بشران قال: أخبرنا أبو الحسن المصري قال: حدثنا مقدام بن داود قال: حدثنا قال: حدثنا يحيى بن بكير فذكره. يحيى بن صالح
11294 - ويحيى بن صالح هذا غير قوي.
11295 - وروي عن عن محمد بن إسحاق، عن عطاء، صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ببعض معناه.
11296 - وفي حديث عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: "أن أبلغهم عني أربع خصال، أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تملك، ولا ربح ما لم تضمن". أن النبي صلى الله عليه وسلم: أرسل
11297 - أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرني أبي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثني الأوزاعي فذكره. عمرو بن شعيب،
11298 - وروينا، عن عبد الله بن عصمة، قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: "يا ابن أخي، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه". حكيم بن حزام عن
11299 - وفي رواية: "إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه".
[ ص: 109 ]