28 - بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
11310 - روينا عن عن زيد بن ثابت، أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. ابن عمر:
11311 - قال في القديم: وقد روي عن الشافعي عن ابن جريج، موسى بن عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج طعاما تمرا أو غيره للناس، فباع الناس الصكاك قبل قبضها.
11312 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك، أن نافع، ابتاع طعاما أمر به حكيم بن حزام للناس، فباع عمر بن الخطاب حكيم الطعام قبل أن يقبضه، فقال عمر: "لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تقبضه".
11313 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان الدارمي فيما قرأ على القعنبي، فذكره، غير أنه قال: حتى تستوفيه. مالك،
11314 - قال فلم ينه الشافعي: حكيما عن أن يبتاع الطعام عمر بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار وهو بعينه، إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا ملكوه بلا بيع.
[ ص: 112 ]