58 - السلم في الثياب وغيرها
11637 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه سأل ابن جريج، عن ابن شهاب فقال: "لا بأس به، ولم أعلم أحدا كرهه". ثوب بثوبين نسيئة،
11638 - قال وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل على أهل الشافعي: نجران ثيابا معروفة، عن أهل العلم بمكة ونجران، ولا أعلم خلافا في أنه يحل أن يسلم في الثياب بصفة، وأجاز ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه. السلف في كل ما يقع عليه الصفة،
11639 - وروينا عن أنه قال: " كنا نسلم إلى نبط عبد الله بن أبي أوفى، الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم، وقيل له: إلى من كان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ".
[ ص: 200 ]