19 - باب المزارعة
12138 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عمرو، عن قال: ابن عمر . [ ص: 345 ] رواه كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك في الصحيح، عن مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، سفيان.
12139 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حنظلة بن قيس، أنه عن كراء الأرض،؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كراء الأرض. فقال: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به ". رافع بن خديج أخرجه سأل في الصحيح، عن مسلم عن يحيى بن يحيى، مالك.
12140 - وروينا عن عن ابن شهاب، أنه سأله عن كراء الأرض فقال: لا بأس به. سالم بن عبد الله،
12141 - قال: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع.
12142 - فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي أرض أكريتها.
12143 - قال الشافعي: فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعلم بمعنى ما سمع، وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم: عن كرائها بالثلث والربع، وكذلك كانت تكرى. وقد يكون سالم سمع عن رافع بالخبر جملة، فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق.
12144 - وقد بينه غير عن رافع، أنه نهى عن كراء الأرض، ببعض ما يخرج منها. مالك بن أنس،
12145 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال [ ص: 346 ] : حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثني ابن وهب عن الليث، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإسحاق بن عبد الله، عن حنظلة بن قيس، أنه عن كراء الأرض فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال: فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بكرائها بالذهب والورق ". رافع بن خديج سأل
12146 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، سليمان بن يسار، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقدم عليه بعض عمومته قال رافع بن خديج اسمه قتادة: ظهير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأيفع. قال القوم: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بالثلث ولا بالربع، ولا بطعام مسمى". عن أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم ابن أبي عروبة.
12147 - وقوله: يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من [ ص: 347 ] تلك الأرض، ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات، وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك. "ولا طعام مسمى":
12148 - ففي حديث عن الأوزاعي، ربيعة، عن حنظلة بن قيس، عن رافع، أنه قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
12149 - وروينا عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
12150 - وروينا عن ثابت بن الحجاج، عن قال: زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
12151 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع، ولا جزء من الأجزاء، وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع، ثم يستحدث فيها زرعا، والزرع ليس بأصل، والذي هو في معنى المزارعة: الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم، لما وصفت من السنة، وخلافها للأصل، والمال يدفع. الشافعي
12152 - وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا تسقى إلا من ماء النخل، ولا يوصل إليها إلا من حيث يوصل إلى النخل: يجوز المعاملة عليها مع النخل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر، ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق في المعنى.
12153 - قال ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة، وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة، والله أعلم. أحمد:
[ ص: 348 ] 12154 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال: حدثنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث، ابن عمر، فأتاه فسأله عنه فأخبره فقال رافع بن خديج، قد علمت أن أهل الأرض، قد كانوا يعطون أراضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات، وما يسقي الربيع، ويشترط من الحرث شيئا معلوما قال: فكان ابن عمر: يظن أن النهي لما كانوا يشترطون ". ابن عمر
12155 - قال أحمد: فابن عمر كان يظن هذا أو يدعه تورعا، وقد عمل به غير واحد من الصحابة، منهم: علي وسعد بن مالك وابن مسعود.
12156 - وروي عن عمر، وعمل، به جماعة من التابعين منهم: ومعاذ بن جبل، عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.
12157 - وكان لا يرى بذلك بأسا، ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل ابن المسيب خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر.
12158 - ومذهب رحمه الله أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن في قول أحد دونه حجة، وقد قال بحديث الشافعي خيبر فيما ورد فيه، وقال: أجزنا ما أجازوا ورددنا ما ردوا، وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما.
[ ص: 349 ]