12351 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قلت الربيع : فإنا نخالف هذا، وحجتنا فيه أن للشافعي مالكا قال: أخبرني ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم مكحولا يسأل عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال له القاسم بن محمد القاسم : "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا".
12352 - فقال : ما أجابه الشافعي القاسم في العمرى بشيء، وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم [ ص: 60 ] .
12353 - قال في موضع آخر: ولم يقل له إن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها.
12354 - وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله.
12355 - وقال في روايتنا عن ، بعدما بسط الكلام في الجواب عنه: ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده، قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بلغهم عنه شيء، وإنهم لناس لا نعرفهم. أبي سعيد
12356 - فإن قال قائل: لا يقول القاسم : قال الناس، إلا لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أهل العلم، فقد أخبرنا ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة. القاسم بن محمد
12357 - قال : وأنتم تزعمون أنها ثلاث، فإذا قيل لكم: تتركون قول الشافعي القاسم والناس: أنها تطليقة؟ قلتم: لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم ، فلئن لم يكن قول القاسم : رأى الناس، حجة عليكم في رأي أنفسكم، فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد.
[ ص: 61 ]