12835 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي وإذا قال الرجل: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا.
12836 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وأختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل واحد منهم دون غيرهم.
12837 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وأحب له [ ص: 191 ] إن كان له رضعا أن يعطيهم دون جيرانه؛ لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب. ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية. ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا واستتارا.