الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13614 - ورواه محمد بن إسحاق ، عن صالح ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها " .

13615 - وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل : "واليتيمة تستأمر" .

13616 - وفي الحديث الثابت عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان ، عن عائشة : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر" قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك إذنها إذا سكتت" [ ص: 52 ] .

13617 - وفي رواية عن الثوري ، عن ابن جريج في هذا الحديث قال: "تستأمر اليتيمة" .

13618 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله: يشبه أن يكون قوله في الحديث: "والبكر تستأمر" ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم، لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم.

13619 - قال: "اليتيمة تستأمر" وكذلك روي عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما قول ابن عيينة ، عن زياد بن سعد : والبكر يستأمرها أبوها، فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم.

13620 - قال أحمد : وكذا قال أبو داود السجستاني : أبوها ليس بمحفوظ، وذلك فيما: أخبرنا أبو علي الروذباري ، عن أبي بكر بن داسة ، عن أبي داود عقيب ، حديث ابن عيينة ، عن زياد بن سعد .

13621 - قال أحمد : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب.

13622 - وقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ، يعني تثييبها، "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ، يعني لبكارتها.

13623 - كذلك قوله: "الثيب أحق بنفسها" ، أي: تثييبها، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح [ ص: 53 ] .

13624 - وقد دل قوله في البكر: "اليتيمة تستأمر في نفسها" ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.

13625 - وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية