13614 - ورواه ، عن محمد بن إسحاق صالح ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ، عن نافع بن جبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس " الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها " .
13615 - وكذلك رواه وغيره من القدماء، عن شعبة ، عن مالك عبد الله بن الفضل : . "واليتيمة تستأمر"
13616 - وفي الحديث الثابت عن ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ذكوان ، : أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر" قالت عائشة : فإنها تستحي فتسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك إذنها إذا سكتت" عائشة [ ص: 52 ] . عن
13617 - وفي رواية عن ، عن الثوري في هذا الحديث قال: ابن جريج . "تستأمر اليتيمة"
13618 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ ، رحمه الله: يشبه أن يكون قوله في الحديث: ، إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم، لأنا قد ذكرنا في رواية "والبكر تستأمر" ومن تابعه ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم. صالح بن كيسان
13619 - قال: وكذلك روي عن "اليتيمة تستأمر" ، عن أبي بردة ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما قول أبي موسى ، عن ابن عيينة : والبكر يستأمرها أبوها، فإنا لا نعلم أحدا وافق زياد بن سعد على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم. ابن عيينة
13620 - قال : وكذا قال أحمد : أبوها ليس بمحفوظ، وذلك فيما: أخبرنا أبو داود السجستاني ، عن أبو علي الروذباري أبي بكر بن داسة ، عن أبي داود عقيب ، حديث ، عن ابن عيينة . زياد بن سعد
13621 - قال : فعلى هذا الحديث في استئمار البكر ورد في الولي غير الأب. أحمد
13622 - وقوله: ، فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح، وكأنه جعل تثييبها علة في ذلك كقوله: "الثيب أحق بنفسها من وليها" ، يعني تثييبها، "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" ، يعني لبكارتها. "والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"
13623 - كذلك قوله: ، أي: تثييبها، فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبرعلى النكاح [ ص: 53 ] . "الثيب أحق بنفسها"
13624 - وقد دل قوله في البكر: ، أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح، فدل على أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب. "اليتيمة تستأمر في نفسها"
13625 - وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع، والله أعلم.