13802 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال: الربيع : وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها؛ لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب، وهذا قول الأكثر من المفتين، وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي
[ ص: 97 ] 13803 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك قال: سئل يحيى بن سعيد عن رجل زيد بن ثابت فقال تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ : "لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب". زيد بن ثابت
13804 - قال : هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة. أحمد
13805 - وروي عن ، أن ابن المسيب قال: "إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء". زيد بن ثابت
13806 - وقول الجماعة: إنها لا تحل بحال.
13807 - قال : وهو يروى عن الشافعي ، وغيره، قريب منه. عمر
13808 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعيد بن منصور جريج بن معاوية ، عن ، عن أبي إسحاق ، عن رجل تزوج امرأة من سعد بن إياس بني شمخ ، فرأى بعد أمها، فأعجبته، فذهب إلى فقال: إني تزوجت امرأة ولم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها، فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، فطلقها، وتزوج أمها، فأتى ابن مسعود عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح، ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: "أين الرجل؟" ، قالوا: ها هنا قال: "فليفارقها"، قالوا: وقد نثرت له بطنها قال: "فليفارقه فإنه حرام من الله" [ ص: 98 ] .
13809 - وبمعناه رواه إسرائيل ، عن . أبي إسحاق
13810 - ورواه الحجاج ، عن ، وسمى فيه أبي إسحاق . عمر بن الخطاب
13811 - وكذلك سماه أبو فروة الهمداني ، عن في بعض الروايات عنه. أبي إسحاق
13812 - وروينا عن ، ابن عباس ، وعمران بن حصين مثل هذا، وروي فيه عن وجابر بن عبد الله ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن شعيب
13813 - قال : وقد مضى في حديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم حبيبة ، ولم يقل: اللاتي في حجري، وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم. "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن"
13814 - روينا عن أنه قال: الأم مبهمة. ابن عباس
13815 - وفي رواية: أبهموا ما أبهم الله.
13816 - قال أبو منصور الأزهري - رحمه الله - : رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأمر واستبهامه، وهو إشكاله، وهو غلط فقوله: ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ، إلى قوله: ( وبنات الأخ ) ، هذا كله يسمى: التحريم المبهم؛ [ ص: 99 ] لأنه لا يحل بوجه من الوجوه، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه يخالف معظم لونه.
13817 - ولما سئل عن قوله: ( ابن عباس وأمهات نسائكم ) ، ولم يبين الله الدخول بهن أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم.
13818 - وأما قوله: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ، فالربائب ها هنا لسن من المبهمات لأن لهن وجهين مبينين أحللن في أحدهما وحرمن في الآخر.