13872 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار جعفر بن أحمد بن سام قال: حدثنا [ ص: 115 ] قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر " لا يحرم الحرام الحلال " .
13873 - وكذلك رواه وغيرهما، عن إبراهيم بن أبي داود إسحاق الفروي ، وإبراهيم بن الحسين بن جبريل ، وروى ، عن الزهري علي ، مرسلا مثل قولنا.
13874 - وحكاه ابن المنذر ، عن ، ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ، وعروة ، ومجاهد ، ، والحسن البصري . والزهري
13875 - وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة "لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها" .
13876 - فهذا لا يصح، عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه، وإنما هو قول عن بعض أهل العلم. الزهري
13877 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع ، فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال: الشافعي فالشعبي قال قولنا؟ قال: قلت: فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول عندك حجة؟ قال: لا وقد روي عن الشعبي ، قلت: من وجه لا يثبت وقد روي عن عمران بن الحصين قولنا، فرجع عن قولهم، وقال: الحق عندك والعدل في [ ص: 116 ] قولكم، فاجمع لي في هذا قولا، قلت: إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام، والنكاح حلال، والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح، ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه؟ فقال لي منهم قائل: فإنا قد روينا عن ابن عباس قال مكتوب في التوارة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها، فقلت له: ولا يدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا ابنة ملعون، قد لعنت الواصلة والموصولة والمختفي - قال وهب بن منبه : المختفي النباش - والمختفية والزنا أعظم من هذا كله، ولو كنت إنما حرمته من أجل أنه ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجز أن تحرم على الرجل امرأته إن زنى بها أبوه فإنه لم ينظر مع فرج امرأته إلى فرج أمها ولا ابنتها، ولو كنت حرمته لقوله: "ملعون" ، لزمك مكان هذا في آكل الربا ومؤكله وأنت لا تمنع من أربى إذا اشترى بأجل أن يحل له غير السلعة التي أربى فيها، ولا إذا اختفى قبرا من القبور أن يحل له أن يحفر غيره، ويحفر هو إذا ذهب الميت بالبلى قال: أجل، قلت: فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واختفى. الربيع
13878 - وأما الذي روي عن من قوله: ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال، فهو بما رواه ابن مسعود جابر الجعفي ، عن ، عن الشعبي ، ابن مسعود وجابر ضعيف، ، عن والشعبي منقطع، وإنما روي عن ابن مسعود من قوله. الشعبي
13879 - وأما الذي روي عن من قوله: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، فهذا إنما رواه ابن مسعود ، عن ليث بن أبي سليم حماد ، عن عن إبراهيم علقمة ، عن عبد الله وليث ، وحماد غير محتج بهما.
[ ص: 117 ] 13880 - وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها" فإنما رواه ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الحجاج بن أرطاة أبي هانئ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته في موضع آخر عنه عن ، وهذا منقطع بين أم هانئ الحجاج ، ، أو بين وأم هانئ أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله؟ لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا، وبالله التوفيق.
[ ص: 118 ]