14015 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، أن نافع [ ص: 151 ] أرسل إلى عبد الله بن عمر يسألها عائشة ؟ فقالت: "لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء" . هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض
14016 - قال في رواية الشافعي فقال: روينا خلاف ما رويتم فروينا: أن يخلف موضع الدم، ثم ينال ما شاء، وذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث. أبي عبد الله
14017 - قال : أظنه أراد ما أخبرنا أحمد قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حماد ، عن ، عن أيوب ، عن بعض، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن عكرمة . النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا "
14018 - وكان كالمتوقف في روايات الشافعي ، وأما حديث عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك [ ص: 152 ] ، فالمقصود من الخبر إباحة مؤاكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا، والله أعلم. "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح"