35 - كتاب الشغار
14072 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن ، ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر . "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار"
14073 - والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
14074 - قال : لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الشافعي ، أو من ابن عمر ، أو من نافع [ ص: 167 ] رواه مالك في الصحيح، عن البخاري ، ورواه عبد الله بن يوسف ، عن مسلم كلاهما، عن يحيى بن يحيى . مالك
14075 - وأخرجاه من حديث ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر عبيد الله ، قلت لنافع : ما الشغار؟ فذكره.
14076 - ورواه أيضا ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر موصولا بالحديث. أبي هريرة
14077 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد المجيد ، أخبرنا ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول: جابر بن عبد الله . "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار"
14078 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا قال: حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، ابن عمر ومسلم بن خالد ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير كلاهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جابر [ ص: 168 ] . "نهى عن الشغار"
14079 - وزاد في مالك أخرجه الشغار: أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته في الصحيح، من حديث مسلم ، عن حجاج بن محمد . ابن جريج
14080 - قال في رواية الشافعي : كأنه يقول: صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة أبي سعيد للتفسير الذي رواه في حديث الشافعي . مالك
14081 - وقد روي عن نافع بن يزيد ، عن ، بإسناده ومتنه، وفيه من الزيادة: والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه. ابن جريج
14082 - فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول أو من فوقه والله أعلم. ابن جريج
14083 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة بن أبي نجيح ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجاهد . "لا شغار في الإسلام"
14084 - قال : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته، أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق [ ص: 169 ] كل واحدة منهما بضع الأخرى، أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ. الشافعي
14085 - هذا نص قول فيما قرأت على الشافعي بإسناده عن أبي سعيد في كتاب الشغار، وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حين قال: أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا. الشافعي
14086 - قال في مبسوط كلامه: إن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو بملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح، والشغار محرم بنهي رسول الله وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم. الشافعي
14087 - وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهي عنه من نكاح.
[ ص: 170 ]