14091 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا وأبو عبد الله ، قالوا: حدثنا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري الربيع بن سبرة ، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة " .
14092 - رواه في الصحيح، عن مسلم ، وغيره، عن زهير بن حرب ، ورواه سفيان ، عن الحميدي ، وزاد فيه: "عام الفتح. سفيان
14093 - وكذلك قاله ، صالح بن كيسان ومعمر ، عن . الزهري
14094 - ورواه إسماعيل بن أمية ، عن ، وقال: في حجة الوادع. الزهري
14095 - وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة .
14096 - وقال ، عمارة بن غزية ، وعبد الملك وعبد العزيز : أخبرنا الربيع بن سبرة ، عام الفتح، وهو أصح ورواته أكثر.
14097 - قال في رواية الشافعي : ذكر أبي عبد الله الإرخاص في نكاح المتعة ولم يؤقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث ابن مسعود في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال. علي بن أبي طالب
14098 - قال : قد روينا في حديث أحمد في رواية ابن مسعود ، عن وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد قيس عنه أنه قال: كنا ونحن شباب، فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب، توفي سنة اثنتين وثلاثين [ ص: 176 ] من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح وابن مسعود خيبر في سنة سبع، وفتح مكة في سنة ثمان، فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك، فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له.
14099 - وشيء آخر وهو أن ما حكاه كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل ابن مسعود رضي الله عنه وقد أنكر على علي بن أبي طالب قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة. ابن عباس
14100 - وكان يزعم أن تاريخ ابن عيينة خيبر ـ في حديث علي ـ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة.
14101 - وهو يشبه أن يكون كما قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك، ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على . ابن عباس
14102 - قال في رواية الشافعي : وإن كان حديث أبي عبد الله الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة، ثم قال: هي حرام إلى يوم القيامة.
14103 - قال : حديث أحمد الربيع بن سبرة لم يخرجه في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه، وقد أخرجه البخاري في الصحيح، واعتمد روايات من رواه في عام الفتح، لأنها أكثر. مسلم
14104 - وأما اللفظ الذي أشار إليه فهو فيما أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون عبد العزيز بن عمر قال: حدثني الربيع بن سبرة ، أن أباه حدثه: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 177 ] فذكر الحديث في دخولهم مكة - وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع قال: فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فصار أمرها إلى أن قالت: برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها عشرة فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبح فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الباب والركن، فقال في كلامه: . "يا أيها الناس، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
14105 - أخرجه في الصحيح مختصرا وترك مسلم ذلك بحجة الوداع لمخالفته فيه أكثر الرواة عن عبد العزيز . الربيع
14106 - وقد روى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما رواه سلمة بن الأكوع سبرة بن معبد .