54 - الشرط في النكاح
14337 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: فإن قال قائل: فلم لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له؟ قيل: رددت شرطهما إذا أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد، ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه أو كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. "ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"
14338 - فإن قال قائل: ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو السنة أو أمر اجتمع الناس عليه؟ قيل له: إن شاء الله أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه، فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه [ ص: 236 ] .
14339 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه"
14340 - فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذا لم يكن فرضا عليها لعظيم حقه عليها.
14341 - وأوجب الله له الفضيلة عليها.
14342 - ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج، فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج ولا يخرجها شرطت عليه إبطال ما له عليها.
14343 - ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته.
14344 - ودلت عليه السنة، فإذا شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال، فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتي منها ما ليس له، فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها.
14345 - فإن قال قائل: فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ، فهكذا نقول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غير جائز، وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" ، ومفسر حديثه يدل على جملته [ ص: 237 ] . "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"
14346 - قال : الحديث الأول الذي احتج به أحمد قد رواه في موضع آخر بإسناده عن الشافعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة ، والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام. بريرة
14347 - وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما.
14348 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أبو عبد الله البوشنجي ، حدثنا ، حدثنا ابن بكير ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر ، رواه "إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج" في الصحيح، عن البخاري ، عن أبي الوليد ، وأخرجه الليث من وجه آخر، عن مسلم يزيد .
14349 - وأما الذي استشهد به مع ما تقدم من حديث فهو فيما: أخبرنا عائشة أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا ، حدثنا علي بن عمر الحافظ محمد بن عبد الله بن غيلان ، حدثنا محمد بن يزيد الأدمي أبو جعفر ، حدثنا ، عن أبو معاوية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 238 ] . "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"
14350 - وقد رواه في كتاب الشافعي ، عن حرملة ، عن عبد الله بن نافع كثير بن عبد الله .
14351 - ورواه سفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق" وأخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي سعدان ، حدثنا ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي قال: "شرط الله قبل شرطها".
14352 - وروينا عن في رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يخرجها قال: فوضع عنه الشرط، وقال: المرأة مع زوجها. عمر بن الخطاب
14353 - وروي عنه أنه قال: لها دارها، والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة، وقول غيره من الصحابة، فهي أولى.
14354 - وبالرواية الأولى قال ، سعيد بن المسيب ، والشعبي والحسن ، ، وجماعة سواهم. وابن سيرين
[ ص: 239 ]