56 - الخلوة بالمرأة
14375 - أخبرنا ، أبو عبد الله قالا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب "قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق" . عمر بن الخطاب
14376 - وأخبرنا ، أبو عبد الله قالا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، أن ابن شهاب قال: "إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق" . زيد بن ثابت
[ ص: 244 ] 14377 - قال : وروينا عن أحمد ، عن سليمان بن يسار في الرجل يخلو بالمرأة، فيقول: لم أمسها، وتقول: قد مسني قال: "القول قولها" . زيد بن ثابت
14378 - وكان في القديم يقول: القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة. الشافعي
14379 - وروينا عن ، أن الأحنف بن قيس ، عمر وعليا قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة.
14380 - وروي عن ، عن ابن عمر رضي الله عنهما. عمر
14381 - قال فيما ألزم الشافعي مالكا تبين أنه يقضي بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم. عمر
14382 - وكان في القديم يقول بقول الشافعي ويقول: عمر أعلم بكتاب الله، وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل المس التي لم يخل بها وتخلي بينه وبين نفسها. عمر
14383 - ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا، ثم رجع في الجديد إلى أنه إنما يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق، والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه، واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
[ ص: 245 ] 14384 - وأخبرنا ، أبو زكريا قالا: حدثنا وأبو بكر ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: " ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ( ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .
14385 - قال : وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب. الشافعي
14386 - ورواه في موضع آخر عن ، ابن عباس وشريح .
14387 - ورويناه عن علي بن أبي طلحة ، عن . ابن عباس
14388 - وعن ، عن الشعبي شريح ، وعن ، عن الشعبي أنبأنيه ابن مسعود إجازة، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن زهير ، حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا ، عن وكيع ، عن الحسن بن صالح فراس ، عن ، عن الشعبي قال: "لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها". عبد الله بن مسعود
14389 - هذا إسناد صحيح غير أن لم يدرك الشعبي فهو منقطع، ابن مسعود راوي حديث وليث بن أبي سليم غير محتج به، ورواية ابن عباس علي بن أبي طلحة ، عن تؤكده، غير أن في روايته عن ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة والله أعلم [ ص: 246 ] . ابن عباس
14390 - وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: . "من كشف امرأة، فنظر إلى عورتها، فقد وجب الصداق"
14391 - وهذا منقطع وينفرد بأحد أسانيده ، وبالأخرى عبد الله بن صالح ، وكلاهما غير محتج به والله أعلم. عبد الله بن لهيعة
14392 - وأما حديث قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، فإنه منقطع زرارة لم يدركهم وهو، عن زرارة بن أوفى ، عمر وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول، والله أعلم.
[ ص: 247 ]