20 - وجوب الاستنجاء، وما يجوز به الاستنجاء، ومالا يجوز
846 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو زكريا المزكي، قالوا: حدثنا وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، عن محمد بن عجلان، القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار"، ونهى عن الروث، والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه [ ص: 344 ] . أبي هريرة: أخرجه عن في كتاب السنن، من حديث أبو داود عن ابن المبارك، ابن عجلان.
847 - ورواه في كتاب القديم، عن بعض أصحابهم، عن الشافعي عن يحيى بن سعيد القطان، بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الروث، والرمة. ابن عجلان،
848 - أخبرناه علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر فذكره بإسناد يحيى بن سعيد، ومعناه، إلا أنه قال: أعلمكم: "إذا دخل أحدكم الخلاء"، ولم يقل لغائط أو بول. قال: سفيان، في القديم: وهذا حديث ثابت، وبه نقول. الشافعي