14942 - وقد رواه عن حماد بن سلمة، عن قتادة، أن ابن المسيب، قال في الإيلاء: أبا الدرداء "يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق وإما أن يفيء".
14943 - ورواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، قال: كانوا يقولون في الإيلاء: يوقف فذكره. ولم يذكر فيه أبي الدرداء ابن المسيب.
14944 - ورواه عن معمر، عن قتادة، أبي ذر، وعائشة.