15168 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قلت الربيع فهل خالفك في هذا غيرنا؟ قال: نعم بعض المشرقيين، قلت: فما كان حجتهم؟ قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى للشافعي: من ولد جارية له، وانتفى عمر من ولد جارية له، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له، قلت: فما كانت حجتك عليهم؟ قال: أما ابن عباس فروي عنه أنه أنكر حمل جارية أقرت بالمكروه، وأما عمر زيد بن ثابت، وإنما أنكرا إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما، فحلال لهما، وكذلك ينبغي لهما في الأمة، وكذلك وابن عباس، وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله، كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا، فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها، وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها، فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل، ثم بسط الكلام في الحجة عليهم [ ص: 177 ] . ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه،