15192 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع وقال الشافعي: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو موسى: وقال هذا "لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض". ابن المسيب، وعطاء، وجماعة من التابعين.