15275 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن
يزيد النحوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، "
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12527_12525 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ".
15275 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16602عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، "
nindex.php?page=treesubj&link=12532_12527_12525 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".