26 - باب الإحداد
15331 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حميد بن نافع، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة [ ص: 220 ] . قال: قالت زينب بنت أم سلمة، زينب: دخلت على زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أم حبيبة فدعت أبو سفيان، بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وقالت أم حبيبة زينب: دخلت على حين توفي أخوها زينب بنت جحش فدعت بطيب، فمست منه ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" قالت عبد الله، زينب: وسمعت أمي تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول". قال أم سلمة فقلت حميد: لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: "كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره". أخرجه عن البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم [ ص: 221 ] . مالك
15332 - قال في روايتهم: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبض: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ بالكف كلها. الشافعي
15333 - قال وفي رواية أحمد: عن القعنبي، تفتض قال مالك، هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته، ومنه قولهم: فض خاتم الكتاب، وقوله: لا تفضوا من حولك، وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها، فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة. القعنبي:
15334 - وقال الأخفش: " تفتض به: مأخوذ من الفضة، أي فتطير به، شبه ذلك بالفضة لصفائها ".