27 - باب اجتماع العدتين
15345 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، [ ص: 225 ] ، ابن المسيب أن وسليمان بن يسار: طليحة، كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها البتة، فنكحت في عدتها، فضربها وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا" [ ص: 226 ] . عمر بن الخطاب:
15346 - قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها.
15347 - قال كان أحمد: في القديم يقول بقضاء الشافعي فيهما ويقول: لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها، ثم رجع عنه في الجديد فقال: وبقول عمر بن الخطاب علي نقول: أنه يكون خاطبا من الخطاب.
15348 - قال وقد روينا عن أحمد: أنه رجع عن ذلك أيضا، وهو في الجامع عن عمر، عن الثوري، أشعث، عن عن الشعبي، أن مسروق، رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. عمر،