15458 - قال في القديم: وقال بعض الناس: ما كان في الحولين وإن كانت مصة تحرم، واحتج بحديث أخبرناه الشافعي عن مالك، ثور بن زيد الديلي، عن شبيها بهذا المعنى. ابن عباس
15459 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، عن مالك، ثور بن زيد الديلي، عن أنه كان يقول: عبد الله بن عباس، [ ص: 260 ] . "ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم"
15460 - قال وأراه من حديث الشافعي: يريد أن عكرمة، ثورا إنما أخذه عن عن عكرمة، وهو كما قال. ابن عباس.
15461 - فكذلك رواه عن الدراوردي، ثور، عن عن عكرمة، وزاد وإن كان بعد الحولين فليس بشيء. ابن عباس،