الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3 - باب: الحكم في قتل العمد

15663 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته ، [ ص: 15 ] فحدثنيه أو بلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات ، حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القريظي .

15664 - وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم ، فقتل بعض غني شأس بن زهير ، فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة ، فقالوا له: أو بعض من يذب عنهم: سل في قتل شأس؟ فقال: إحدى ثلاث لا ترضيني غيرها ، فقالوا: ما هي؟ قال: تحيون لي شأسا ، أو تملؤون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ، ثم لا أرى أني أخذت عوضا .

15665 - وقتل كليبا وائل ، فاقتتلوا دهرا طويلا ، واعتزلهم بعضهم فأصابوا ابنا له ، فقال: قد عرفتم عزلتي ، فبجير بكليب ، وكفوا عن الحرب ، فقالوا: بجير بشسع كليب ، فقاتلهم وكان معتزلا ، [ ص: 16 ] .

15666 - قال: فيقال: إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا ، وحكم الله بالفداء ، فسوى في الحكم بين عباده: الشريف منهم والوضيع: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .

15667 - فيقال: إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ، فنزل فيهم: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية