9 - باب صفة قتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ
15815 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال [ ص: 47 ] الربيع رحمه الله: " الشافعي عمد: وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل ، وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه ، أو عظم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبه ، فهذا كله عمد " . القتل ثلاثة وجوه:
15816 - والخطأ: كل ما ضرب الرجل أو رمى يريد شيئا فأصاب غيره ، وسواء كان ذلك بحديد أو غيره .
15817 - وشبه العمد: وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط ، أو العصي ، أو اليد ، فأتى على بدن المضروب ، فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ ، وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد ، [ ص: 48 ] .
15818 - وفي هذه الدية مغلظة ، فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها.