16 - القصاص بغير السيف
15938 - قد روينا في الحديث الثابت ، عن ، قتادة أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا. . .؟ أفلان. . . أفلان. . .؟ حتى [ ص: 79 ] سمى اليهودي ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة " أنس: عن أخبرناه : أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود أخبرنا همام عن محمد بن كثير ، ، عن قتادة . . فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث أنس. همام.
15939 - وفي رواية عفان عن همام: . أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين "
15940 - وفي رواية هشام بن زيد ، عن ، قال: أنس بن مالك ، [ ص: 80 ] . "فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين"
15941 - فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب .
15942 - ولا يجوز مقارنته بحديث ، عن أبي قلابة أنس: ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة . "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم"
15943 - ثم بين الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية قتادة دلالة عليه ، ولم يبينه هشام فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة. أبو قلابة