14 - باب ما تحمل العاقلة
16287 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: الشافعي ، قضى في الجنين بغرة ، وقضى به على العاقلة "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة ، فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة ، حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ ، فكذلك يقضى لكل خطأ ، والله أعلم ، وإن كان درهما واحدا" .
16288 - وقال : يقضى عليهم بنصف عشر الدية ، ولا يقضى عليهم بما دونه ، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء . أبو حنيفة
16289 - قيل له: فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت: أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول: إن جنى جان ما فيه دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته ، وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه. ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم .
16290 - قال : وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل ما دونه ، فإن الشافعي قال: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا . يحيى بن سعيد
16291 - قلنا: القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ، ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ، ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو؟ ، [ ص: 158 ] .
16292 - قال: أظن به أعلاها وأرفعها .
16293 - قلت: أفنترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن ، ليس ما أمرنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن .
16294 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ، فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة ، فلينظر من خالف.
16295 - فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت ، فقد روي عن ، عن ابن أبي ذئب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري ، "أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة" .
16296 - وهو يعرف فضل في الحفظ عن من يروي عنهم. الزهري
16297 - وأخبرنا ، عن سفيان ، ابن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، يريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" .
16298 - قال : وهو يخالف هذين الحديثين مع ما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع. الشافعي
16299 - فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع ، فقد شركه في الخطأ ، وتفرد دونه بترك المتصل ، فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ، ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذن في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث؟.