16340 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : "لا اختلاف بين أحد أن الشافعي ، [ ص: 168 ] . قيمة الغرة خمس من الإبل"
16341 - وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم .
16342 - وبهذا الإسناد ، قال: قال : إذا الشافعي ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها . ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا
16343 - وهكذا قال ، ابن المسيب والحسن ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار . وإبراهيم النخعي
16344 - قال وروينا عن أحمد: أنه قال: الزهري ، . في الجنين كفارة مع الغرة
16345 - وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخعي.
16346 - وروى ليث ، عن أن شهر بن حوشب: عمر: "صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة".
16347 - وروى ، عن إسماعيل بن عياش ، أن زيد بن أسلم ، قوم الغرة خمسين دينارا " . عمر بن الخطاب
16348 - وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم.