16399 - قال : أخبرنا الشافعي معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن ، قال مقاتل بن حيان مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم ، مجاهد ، والضحاك ، والحسن ، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) . قال ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر ، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا " . قوله: (
16400 - قال : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى [ ص: 184 ] إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال: ( الشافعي الحر بالحر ) إذا كان والله أعلم قاتلا له ، ( والعبد بالعبد ) إذا كان قاتلا له ، ( والأنثى بالأنثى ) إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: . "أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله"
16401 - وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير: لم يقتل ذكر بأنثى. وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 185 ]