16446 - قال: وأخبرنا ، عن أبو حنيفة حماد ، عن النخعي ، قال: ، ولكن يرثه أولى الناس به بعده" . "لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا
16447 - قال : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع ، إلا خبر رجل فإنه يرفعه ، لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له. الشافعي
[ ص: 199 ]