16773 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع رحمه الله: " الشافعي منها: نفي نصا في كتاب الله عز وجل: وهو قول الله عز وجل في المحاربين: ( النفي ثلاثة وجوه أو ينفوا من الأرض ) وذلك النفي: يطلبون ، فيتبعوا ، ثم يطلبون ، فيتبعوا ، فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله ، إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فسقط عنهم ، وثبت عليهم حقوق الآدميين .
16774 - والنفي في السنة وجهان: أحدهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو: نفي البكر الزاني يجلد مائة ، وينفى سنة.
16775 - وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ، ثم قضى بالنفي والجلد على البكر. "لأقضين بينكما بكتاب الله"
16776 - والنفي الثاني أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه "نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر" ماتع " ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى ، وأنه كان في ذلك المنزل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة ، وحياة أبي بكر وأنه شكا الضيق ، فأذن له بعض الأئمة أن يدخل عمر المدينة في الجمعة يوما يتسوق ، ثم ينصرف ، [ ص: 299 ] .
16777 - وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولونه، لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه ، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا .
16778 - قال قد روي معنى هذا في حديث أحمد: ابن عياش بن أبي ربيعة وفيه: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كل سبت يدخل يسأل ويرجع إلى منزله ، واسمه " ماتع. قال: ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحبيه هدم ، وهيت.