16971 - قال فيما روينا عن الشافعي ، بإسناده: فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن أبي سعيد علي ، فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم.
16972 - قال: فقال: قد روى بجالة ، عن ، أنه كتب: عمر . "فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة"
16973 - وقال في القديم: كتب إلى جزء بن معاوية أن فرقوا. ثم ذكره ، قال: فما روينا فكيف لم تأخذوا به؟ .
16974 - قال : فقلت له: الشافعي بجالة رجل ليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان عاملا . لعمر بن الخطاب
16975 - ثم بسط الكلام في الجواب عنه ، وقال في خلاله: حديث بجالة موافق لنا. لأن إنما حملهم إن كان حديث عمر بن الخطاب بجالة ثابتا على ما كان عليه المسلمون بأن الحرائم لا يحللن للمسلمين ، ولا ينبغي لمسلم الزمزمة ، [ ص: 349 ] فتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين ، وتتبعهم كما تتبع المسلمين ، قال: لا ، قلت: فقد خالفت ما رويت عن . عمرة
16976 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، ، عن وسماك بن حرب قابوس ، عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء .
16977 - قال : وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده . الشافعي
16978 - قال كذا قال أحمد: رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل: ( الشافعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .
16979 - قال: فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام .
16980 - وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية ، وقال: حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله . عمر
16981 - ويشبه أن يكون لم يقف على حال الشافعي بجالة بن عبد ، ويقال: "ابن عبدة" ، حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية ، [ ص: 350 ] .
16982 - وحديث بجالة قد أخرجه في صحيحه ، وحديث البخاري علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به ، والله أعلم.