17219 - أخبرنا ، قال: قال الربيع : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشافعي "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ثم قال: "ليبيعها" بعد الثالثة أو الرابعة " .
17220 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته .
17221 - قال : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت. وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا . الشافعي
17222 - قال وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة. أحمد:
[ ص: 418 ]